Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 67998 بتاريخ 07/02/2020 : تحميل مؤمن السيارة الصادمة من الخلف كامل مسؤولية الحادث لثبوت قلة انتباه السائق
Principe juridique
- يُكيّف الحادث المروري ضمن الحالة الأولى من جدول تحديد المسؤوليات المنصوص عليه بمجلة التامين متى ثبت من محاضر الأبحاث والمثال التقريبي أنّ الاصطدام حصل من الخلف بسبب قلة انتباه سائق الوسيلة المؤمنة، فيتحمل مؤمنه كامل مسؤولية الحادث.
- لا يُقبل الدفع بانطباق حالة من جدول تحديد المسؤوليات تُخفّض نسبة مسؤولية المؤمن متى خالفته عناصر الإثبات المستخلصة من محضر الأبحاث الجزائية والمثال التقريبي للحادث التي تُثبت صورة مغايرة للحادث.
- يبقى الدفع بأن الحادث يكتسي صبغة شغليه دفعا مجردا ويتعين الالتفات عنه إذا خلت الأبحاث وتصريحات الأطراف مما يفيد أن الحادث جد أثناء أو بمناسبة العمل.
- يستحق المتضرر التعويض عن الخسارة في الدخل خلال مدة العجز المؤقت على العمل متى ثبت قيامه بنشاط مأجور وحرمانه من دخل بسبب العجز وفق ما يُستفاد من عناصر الملف وتقرير الاختبار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.