Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35057 بتاريخ 31/01/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإدلاء بنسخة ضوئية غير قانونية من الحكم المطعون فيه
قرار تعقيبي عدد 35057 بتاريخ 31/01/2022 : سقوط مطلب التعقيب عند الإدلاء بنسخة ضوئية غير قانونية من الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يشترط لقبول مطلب التعقيب استكمال موجب إيداع نسخة من الحكم المطعون فيه مستوفية للمقومات القانونية داخل الأجل، وإلا ترتب عن ذلك سقوط الطعن لعدم تحقق الغاية من مراقبة المحكمة لسند الطعن.
- لا تقوم الصورة الضوئية غير القانونية مقام النسخة التنفيذية أو النسخة المشهود بمطابقتها لأصلها عند الاقتضاء، ولا تصلح أساسا لاعتماد المحكمة في التحري في وجاهة المطاعن الموجهة لقضاء الأصل.
- المسقطات وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى تبين لها عدم التزام الطاعن بموجب قانوني رتّب المشرع على مخالفته سقوط الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.