Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21654/2021 بتاريخ 19/02/2021 : يتعين نقض الحكم إذا جمع بين تعليلين متغايرين ينتهيان إلى نتيجتين قانونيتين مختلفتين
Principe juridique
- يعدّ الحكم مشوبا بفساد التعليل إذا انتهى إلى إقرار نتيجة قضائية مع تبنّي أساس قانوني مغاير للأساس الذي بُنيت عليه تلك النتيجة بما يفضي إلى عدم اتساق عناصره القانونية.
- لا تستقيم سلامة الحكم إذا تضمّن تناقضا بين مستنداته ومنطوقه، لأن المنطوق يجب أن يكون متوافقا مع النتيجة القانونية المستخلصة من التعليل.
- لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية تبنّي مستندات محكمة البداية إلا إذا كانت متوافقة معها واقعا وقانونا ومنطوقا، وإلا عُدّ ذلك تناقضا موجبا للنقض.
- يستوجب التعليل الصحيح استعراض الدفوعات الجوهرية والردّ عليها بردّ مستساغ ومستمدّ مما له أصل ثابت بالملف دون قصور أو تناقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 6-4-2 من م ش-الفصل 461 من مجلة الشركات-القانون عدد 117 لسنة 2001-الفصل 15 من م ش-الفصل 23 من القانون الأساسي لعمال الأرض-القانون عدد 78—85-الفصل 183 من م ش-الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.