Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21654/2021 بتاريخ 19/02/2021 : يتعين نقض الحكم إذا جمع بين تعليلين متغايرين ينتهيان إلى نتيجتين قانونيتين مختلفتين

J P 21654/2021/202119 février 2021

Principe juridique

  1. يعدّ الحكم مشوبا بفساد التعليل إذا انتهى إلى إقرار نتيجة قضائية مع تبنّي أساس قانوني مغاير للأساس الذي بُنيت عليه تلك النتيجة بما يفضي إلى عدم اتساق عناصره القانونية.
  2. لا تستقيم سلامة الحكم إذا تضمّن تناقضا بين مستنداته ومنطوقه، لأن المنطوق يجب أن يكون متوافقا مع النتيجة القانونية المستخلصة من التعليل.
  3. لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية تبنّي مستندات محكمة البداية إلا إذا كانت متوافقة معها واقعا وقانونا ومنطوقا، وإلا عُدّ ذلك تناقضا موجبا للنقض.
  4. يستوجب التعليل الصحيح استعراض الدفوعات الجوهرية والردّ عليها بردّ مستساغ ومستمدّ مما له أصل ثابت بالملف دون قصور أو تناقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 6-4-2 من م ش-الفصل 461 من مجلة الشركات-القانون عدد 117 لسنة 2001-الفصل 15 من م ش-الفصل 23 من القانون الأساسي لعمال الأرض-القانون عدد 78—85-الفصل 183 من م ش-الفصل 123 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.