Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28527 بتاريخ 10/05/2022 : نقض قرار ختم البحث عند ثبوت قصور التحقيق بإغفال سماع ذوي الصلة الجوهرية بالوقائع

J P 28527/202210 mai 2022

Principe juridique

  1. لِمحكمة التعقيب، عملا بسلطتها في إثارة وسائل النظام العام، أن تتدخل من تلقاء نفسها لمراقبة سلامة الأساس التحقيقي كلما تبيّن أن القرار المطعون فيه بُني على تحقيق منقوص يمسّ بضمانات المحاكمة العادلة.
  2. تتولى دائرة الاتهام بصفتها درجة تحقيق ثانية مراقبة صحة الإجراءات وتدارك النقائص والإخلالات التي شابت أعمال التحقيق، بما يفرض عليها استكمال الأبحاث اللازمة قبل إقرار ختم البحث.
  3. يُعدّ إغفال سماع الأشخاص الذين تُستمدّ منهم عناصر جوهرية في تقدير الوقائع وإسناد المسؤوليات قصورا في التحقيق يبرّر نقض قرار ختم البحث وإرجاع الملف لإجراء الأبحاث الضرورية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.