Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28781 بتاريخ 13/10/2021 : وجوب الإدلاء بشهادة في التقاييد عند الحكم بالخروج لعدم الصفة متى ترتب عنه زوال الأصل التجاري
Principe juridique
- يشترط الفصل 242 من المجلة التجارية، عند انتهاء العلاقة الكرائية بما يؤدي إلى زوال الأصل التجاري، تقديم شهادة في عدم وجود تقاييد أو قائمة في التقاييد الموجودة حماية لحقوق الغير المرتبطة بالأصل التجاري.
- يمتد موجب الإدلاء بشهادة في التقاييد إلى دعوى الخروج لعدم الصفة متى كان الأثر القانوني للحكم مماثلا لنتائج الفسخ من حيث فقدان الأصل التجاري، ولا يقتصر على الدعاوى الموصوفة صراحة بالفسخ.
- يترتب على إغفال المحكمة التثبت من وجود شهادة في التقاييد والحكم بزوال وضعية المتسوغ بالمحل دونها مخالفة القانون بما يوجب نقض الحكم لافتقاده لشرط إجرائي جوهري مقرر لحماية الغير.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.