Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28564 بتاريخ 01/12/2021 : عدم قبول دعوى الحوز إلا بثبوت حوز متواصل لمدة سنة وفقا للطرق القانونية
Principe juridique
- دعوى الحوز لا تقبل إلا إذا أثبت الطالب حوزا فعليا لمدة سنة على الأقل وقت حصول الشغب على وجه مستمر وبدون التباس ولا انقطاع ولا منازعة وبصفة المالك.
- إثبات الحوز بوصفه واقعة قانونية يجوز بجميع وسائل الإثبات بما في ذلك شهادة الشهود متى استوفت شروطها القانونية وكانت بمنأى عن القوادح التي توجب طرحها.
- الشهادات التي يقع تلقيها على غير الصورة المضبوطة بالفصل 92 من م م م ت تعد باطلة ولا يعتد بها في الإثبات متى كان تلقي البينة بالشهادة لازما.
- عدم تمكن المدعي من إثبات الحوز وفق مقتضيات الفصلين 19 و 54 من م م م ت يوجب رفض دعوى كف الشغب لتجردها باعتبار أن عبء الإثبات محمول عليه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 54 من م م م ت-القرار عدد 3504 الصادر بتاريخ 12/02/1981-القرار عدد 21918 الصادر بتاريخ 02/02/2008-القرار عدد 13948 الصادر بتاريخ 25/03/2015-الفصل 92 من م م م ت-الفصلين 19 و 54 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.