Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33812 بتاريخ 18/05/2022 : دعوى كف الشغب بعقار مجمد تقتضي بحث تجاوز الشريك لحدود منابه
Principe juridique
- يترتب عن حكم محكمة التعقيب بالنقض والاحالة رجوع الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم المنقوض في خصوص ما تسلط عليه النقض، ويقتصر نظر محكمة الإحالة على هذا النطاق دون سواه.
- يستحق الشريك على الشياع الحماية الحوزية متى كان حائزا لجزء من العقار المشترك بوجه مشروع، بما يخول له مباشرة دعوى كف الشغب لاسترجاع الحوز أو استبقائه دون توقف ذلك على القسمة.
- إذا كانت منابات القائم بالدعوى غير محددة في شهادة الملكية فإن المرجع لتحديدها يكون العقود والمؤيدات القابلة للتحديد، ويتعين على المحكمة استكمال وسائل التحقيق اللازمة لتقدير مناب كل طرف والبت في مدى حصول تجاوز في الانتفاع بالمشترك.
Textes appliqués
- بالفصل185م.م.م.ت-احكام الفصل191م.م.م.ت-احكام الفصل58م.ح.ع-بالفصل51وما بعده م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.