Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77700.2019 بتاريخ 04/12/2019 : لا يُعتدّ بالاتفاقات المالية المبرمة خارج إطار رقابة قاضي الطلاق عند تقدير التعويضات

J P 77700.2019/20194 décembre 2019

Principe juridique

  1. الضرر الموجب للطلاق في نطاق مجلة الأحوال الشخصية مفهوم غير محصور تشريعيا ويُستخلص من الإخلال بالواجبات الزوجية وفق ما يفرضه العرف والعادة، ويكون تعليل محكمة الموضوع هو المعيار الحاسم لسلامة استخلاصه رقابيا.
  2. القاضي المتعهد بالطلاق غير ملزم في كل الحالات بمآل التتبع الجزائي متى اتخذ منه مجرد مؤيد، ويجوز له استخلاص الخطإ المدني المستقل في إطار الواجبات الزوجية دون المساس بما حسمه القضاء الجزائي في ماديات ووقائع الجريمة.
  3. الاتفاقات المتعلقة بالطلاق وآثاره المالية متى أُبرمت خارج إطار رقابة المحكمة لا يُعمل بها عند تقدير التعويضات، ولا يجوز تجزئة مضمونها بالأخذ بالالتزامات المالية مع إهمال أساس الدعوى المعتمد قضائيا إذا اختلف عن الأساس الذي تم الاتفاق عليه.
  4. إغفال المحكمة بيان عناصر تقدير الغرم المادي والغرم المعنوي المستوجبين قانونا يُعدّ خرقا لمقتضيات الفصل 31 من م أ ش ويُفضي إلى انعدام التعليل الموجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.