Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76155 بتاريخ 14/10/2025 : انتفاء الشغب في الدعوى الحوزية بثبوت حق الانتفاع بموجب إقرار كتابي
Principe juridique
- تقدير محكمة الأصل لوقائع النزاع وأدلته واستخلاصها للنتائج القانونية يظل بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو خرق للقانون.
- ينتفي الشغب في الدعوى الحوزية إذا ثبت أن فعل المدعى عليه يدخل في نطاق حق مقرر له بالكتابة من قبل المدعي يجيز له الانتفاع بمحل النزاع على وجه يمنع اعتبار استعماله اعتداء على حيازة غيره.
- الإقرار والاعتراف المعرّف عليه بالإمضاء والصادر عن صاحب الحق يُعتمد سندا لإثبات حق الانتفاع للغير بما يقيد دعوى الشغب ويمنع الاحتجاج بادعاء الانفراد بالحيازة على خلاف ما تضمنه ذلك الإقرار.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصلين 242 و 243 م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.