Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53349 بتاريخ 18/04/2023 : لا يكفي إيداع علامة مطابقة لإثبات الضرر الأدبي الموجب للتعويض دون قيام المحكمة بالتحقق من نسبة الاستعمال إلى المودع

J P 53349/202318 avril 2023

Principe juridique

  1. عدم بيان السند القانوني للقيام لا يضعف الدعوى متى كانت الوقائع المعروضة تسمح للمحكمة بتكييفها في واقعها المادي وكيانها القانوني واستخلاص آثارها القانونية في نطاق صلاحياتها.
  2. يخول الفصل 15 من قانون 2001 لصاحب العلامة المسجلة المطالبة قضائيا بملكية علامة تم إيداعها من الغير متى ثبت أن المطالبة بالتسجيل انتهكت الحقوق الاستئثارية الناتجة عن التسجيل، ولا يمنع من ذلك عدم مباشرة الاعتراض أمام الهيكل المكلف بالملكية الصناعية.
  3. إيداع علامة مطابقة لعلامة أسبق في التسجيل يعد تعديا على الحقوق التي يضمنها التسجيل لمالك العلامة ويؤسس لطلب التشطيب دون اشتراط إثبات الاستعمال والاستغلال باعتبار أن التسجيل يفترض أن يكون لغاية الاستعمال.
  4. إقرار إلزام بالتوقف عن الاستعمال والحكم بالتعويض الأدبي يقتضي من المحكمة التثبت من نسبة الاستعمال إلى المحكوم عليه وفحص الدفوع المتعلقة بانتفاء الاستعمال الشخصي والبحث في العلاقة التي قد تخول استعمال العلامة، وإلا كان التعليل قاصرا بما يوجب النقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 21 من قانون 17/04/2001-الفصل 15 من القانون عدد 36 لسنة 2001-الأمر الحكومي عدد 303 لسنة 2015 المؤرخ في 01 جوان 2015-الفصلين 82 م إ ع-الفصول 15 و 21 من القانون عدد 36 لسنة 2001-الفصول 11 و 15 و21 من قانون 2001-الفصل 11-الفصل 15-الفصل 21-الفصل 6 من قانون 2001 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.