Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33999 بتاريخ 29/09/2021 : سقوط دعوى كفّ الشغب بسكوت المدّعي أكثر من عام عن تاريخ الشغب

J P 33999/202129 septembre 2021

Principe juridique

  1. تُقبل دعوى الحوز في العقار المرسم إذا انحصرت الخصومة بين حائزين ولم تُوجَّه في مواجهة المالك المرسم، لأن مناطها حماية الحوز الظاهر دون الحسم في أصل الحقّ العيني.
  2. لا يتحقق اتصال القضاء إلا بتلازم وحدة الخصوم والصفة ووحدة الموضوع ووحدة السبب، فلا تقوم حجية الحكم الاستحقاقي على دعوى حوزية متى اختلف موضوع الطلب وسببه.
  3. يشترط لصحة دعوى كفّ الشغب عدم سكوت الطالب مدة عام من تاريخ الشغب، ويترتب على تجاوز هذا الأجل سقوط الحق في القيام بها ولا يغني عنه رفع دعوى أخرى مغايرة في موضوعها وسببها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.