Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27000 بتاريخ 24/11/2021 : وجوب إعادة الحالة لسالف وضعها عند اضمحلال سند التنفيذ

J P 27000/202124 novembre 2021

Principe juridique

  1. إعادة الحالة لسالف وضعها تترتب قانونا متى وقع نقض أو تعديل حكم مشمول بالنفاذ العاجل أو صادر بالاستجابة لطلب استعجالي وكان قد تم تنفيذه، باعتبارها أثرا لازما لاضمحلال سند التنفيذ في حدود ما وقع نقضه أو تعديله.
  2. التمسك بالفصلين 252 و 253 من م م م ت يعد غير منتج في دعوى ترمي إلى ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه، لأن مجال هذين الفصلين ينحصر في إجراءات استخراج النسخ التنفيذية للأحكام القضائية ولا يتعلقان بأصل الالتزام بالترجيع.
  3. ثبوت اضمحلال الحكم الذي تم التنفيذ بموجبه يجعل الاستمرار في الوضع المترتب عن ذلك التنفيذ دون سند تنفيذي مخالفة للقانون، ويبرر الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ دون أن يتحول ذلك إلى فصل في الاستحقاق.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 252 و 253 من م م م ت-الفصل 150 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.