Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38804.2022 بتاريخ 19/04/2022 : اعتماد التصريح الجبائي السنوي معيارا لتحديد الدخل المعتمد في احتساب التعويض عن الضرر المهني
قرار تعقيبي عدد 38804.2022 بتاريخ 19/04/2022 : اعتماد التصريح الجبائي السنوي كمرجع لتحديد الأجر المعتمد في تقدير التعويض عن الضرر المهني
Principe juridique
- يثبت التعويض عن الخسارة في الدخل متى أثبت الاختبار الطبي التوقف عن العمل المولد لنقص في الدخل، ولا يُنقص من ذلك إلا قيام حجة بالملف على تقاضي مبالغ عن نفس الخسارة.
- يعتمد في احتساب التعويض عن الضرر المهني الأجر السنوي المصرح به ضمن التصريح الجبائي السنوي باعتباره التصريح القانوني المحدد لعناصر الدخل، ويكون ذلك مطابقا للمرجع الذي يقتضيه احتساب الدخل المصرح به لدى الاداءات.
- لا يكفي التمسك بوجوب تطبيق التعريفات الإطارية لمصاريف العلاج والتداوي للطعن في التقدير المعتمد إذا لم يُبيّن الطاعن وجه الشطط أو التجاوز المحدد لتلك التعريفات، ويظل اعتماد الفواتير والوصولات القانونية السليمة تعليلا كافيا ومطابقا للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 130 م ت autres décisions
- الفصل 134 م ت autres décisions
- الفصل 127 م ت autres décisions
- الفصل 129 م ت autres décisions
- القانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
- قرار وزيري الصحة العمومية والشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ 08/0/2007 autres décisions
- الرائد الرسمي عدد 48 في 16 جوان 2006 autres décisions
- الفصل الأول من القرار autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.