Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38804.2022 بتاريخ 19/04/2022 : اعتماد التصريح الجبائي السنوي معيارا لتحديد الدخل المعتمد في احتساب التعويض عن الضرر المهني

قرار تعقيبي عدد 38804.2022 بتاريخ 19/04/2022 : اعتماد التصريح الجبائي السنوي كمرجع لتحديد الأجر المعتمد في تقدير التعويض عن الضرر المهني

J P 38804.2022/202219 avril 2022

Principe juridique

  1. يثبت التعويض عن الخسارة في الدخل متى أثبت الاختبار الطبي التوقف عن العمل المولد لنقص في الدخل، ولا يُنقص من ذلك إلا قيام حجة بالملف على تقاضي مبالغ عن نفس الخسارة.
  2. يعتمد في احتساب التعويض عن الضرر المهني الأجر السنوي المصرح به ضمن التصريح الجبائي السنوي باعتباره التصريح القانوني المحدد لعناصر الدخل، ويكون ذلك مطابقا للمرجع الذي يقتضيه احتساب الدخل المصرح به لدى الاداءات.
  3. لا يكفي التمسك بوجوب تطبيق التعريفات الإطارية لمصاريف العلاج والتداوي للطعن في التقدير المعتمد إذا لم يُبيّن الطاعن وجه الشطط أو التجاوز المحدد لتلك التعريفات، ويظل اعتماد الفواتير والوصولات القانونية السليمة تعليلا كافيا ومطابقا للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.