Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67064 بتاريخ 16/12/2019 : التزام محكمة الموضوع بتطبيق جدول تحديد المسؤوليات تلقائيا باعتباره جزءا لا يتجزأ من الفصل 123 من م تأ
قرار تعقيبي عدد 67064 بتاريخ 16/12/2019 : تطبيق جدول تحديد المسؤوليات من تلقاء المحكمة عند تقدير نسبة المسؤولية في حوادث المرور
Principe juridique
- السبب في القيام القضائي يقوم على بيان الوقائع والظروف المنشئة للحق المتنازع بشأنه دون اشتراط تعيين القاعدة القانونية الواجبة التطبيق لأن تكييف الوقائع وتحديد النص المنطبق من صميم سلطة محكمة الموضوع.
- جدول تحديد المسؤوليات باعتباره جزءا لا يتجزأ من الفصل 123 من مجلة التأمين يتعين على محكمة الموضوع تطبيقه من تلقاء نفسها عند تقدير نسب المسؤولية بصرف النظر عما يورده الخصوم من تعليل قانوني أو عن مدى تفصيله.
- إغفال محكمة الموضوع تطبيق مقتضيات الفصل 123 من مجلة التأمين في نطاق تقدير المسؤوليات مع الاكتفاء برد الدفع لعدم بيان الحالة المنطبقة رغم ثبوت التمسك بالفصل المذكور يعد قصورا في التعليل وسوء تطبيق للنص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.