Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64322 بتاريخ 17/04/2024 : التعويض عن مصاريف التقاضي يثبت بثبوت الحكم كواقعة منشئة للضرر دون اشتراط الإدلاء بنسخة قانونية منه
Principe juridique
- إذا كان الحكم موضوع المطالبة بالتعويض يُستعمل لإثبات تحقق الضرر الناشئ عن مباشرة إجراءات التنفيذ، فإنه يُعدّ واقعة قانونية مثبتة للضرر ولا يُشترط للإحتجاج به الإدلاء بنسخة قانونية منه طالما ثبت وجوده ضمن وثائق رسمية.
- متى ثبت تنفيذ الحكم فعلا بوثائق رسمية مستخرجة في إطار إجراءات التنفيذ، انتفت ضرورة الإدلاء بشهادة في عدم الاستئناف لإثبات الضرر المرتبط بمصاريف تلك الإجراءات.
- لا تُحمّل مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة إلا على من تسلّط عليه الحكم في الخصومة التي تولدت عنها تلك المصاريف، ولا يمتد الإلزام إلى غير الطرف المحكوم عليه في تلك الخصومة لغياب الأساس القانوني لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.