Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20939 بتاريخ 14/04/2021 : قصور التعليل يتحقق عند ردّ المحكمة على طلب إجراء اختبار جديد بعبارة عامة لا تواجه الدفوع الجوهرية المتعلقة بمدى نجاعة طريقة رفع المضرة
Principe juridique
- يشترط لصحّة الحكم أن يتناول دفوع الخصوم تمحيصا وتدقيقا وأن يردّ عنها بردّ مستساغ قائم على ما له أصل ثابت بالملف وعلى تطبيق سليم للقانون، وإلا عدّ قاصرا في التعليل.
- يكون ردّ المحكمة غير مستساغ واقعا وقانونا إذا اكتفت باستبعاد طلب إجراء اختبار جديد بعبارة عامة مع قيام منازعة جدّية حول نجاعة الطريقة المعتمدة لرفع المضرة وآثارها الضارّة المحتملة على ملك المعترض.
- غاية أحكام رفع المضرة هي اتخاذ الوسائل اللازمة لإزالة الضرر دون تحويلها إلى جزاء على مخالفة تراتيب البناء، بما يفرض على المحكمة بحث أنجع الوسائل لرفع المضرة متى أثيرت بشأن الطريقة المحكوم بها مآخذ فنية جدّية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 174 من م ح ع-الفصل 99 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.