Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53722 بتاريخ 30/10/2023 : حجية النسخ المشهود بمطابقتها للأصل من طرف عدل التنفيذ
Principe juridique
- توجيه الاستدعاء إلى غير مقر المطلوب لا يترتب عنه بطلان إجراءات الدعوى ما لم يكن سبب البطلان منصوصا عليه حصرا، إذ لا بطلان بدون نص.
- النسخ المأخوذة من الأصل تكتسب حجية الأصل متى شهد بمطابقتها مأمور عمومي مأذون له قانونا، ويعد عدل التنفيذ مأمورا عموميا في حدود مهامه بما يجعل شهادته بالمطابقة منتجة لآثارها.
- تقدير سلامة الموجبات الشكلية والإجرائية للدعوى واستخلاص نتائجها القانونية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما لم يثبت تحريف أو خرق صريح للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 277 من م ا ع-الفصل 71 م م م ت-الفصل 470 م اع-الفصل 1 من القانون عـ29ـدد لسنـ1995ـة المتعلق بمهنة العدول المنفذين-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.