Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53722 بتاريخ 30/10/2023 : حجية النسخ المشهود بمطابقتها للأصل من طرف عدل التنفيذ

J P 53722/202330 octobre 2023

Principe juridique

  1. توجيه الاستدعاء إلى غير مقر المطلوب لا يترتب عنه بطلان إجراءات الدعوى ما لم يكن سبب البطلان منصوصا عليه حصرا، إذ لا بطلان بدون نص.
  2. النسخ المأخوذة من الأصل تكتسب حجية الأصل متى شهد بمطابقتها مأمور عمومي مأذون له قانونا، ويعد عدل التنفيذ مأمورا عموميا في حدود مهامه بما يجعل شهادته بالمطابقة منتجة لآثارها.
  3. تقدير سلامة الموجبات الشكلية والإجرائية للدعوى واستخلاص نتائجها القانونية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما لم يثبت تحريف أو خرق صريح للقانون.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 277 من م ا ع-الفصل 71 م م م ت-الفصل 470 م اع-الفصل 1 من القانون عـ29ـدد لسنـ1995ـة المتعلق بمهنة العدول المنفذين-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.