Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38455 بتاريخ 19/04/2022 : رفض طلب الفسخ لعدم الوفاء لا يستقيم دون تحديد ترتيب الالتزامات التبادلية
Principe juridique
- في العقود الملزمة للجانبين، لا يجوز ترتيب أثر الامتناع عن التنفيذ إلا بعد ضبط الالتزامات المحمولة على كل طرف وتحديد ترتيبها بحسب طبيعة العقد وشروطه بما يسمح بتعيين الطرف المخلّ.
- لا يقبل ردّ طلب الفسخ تأسيسا على عدم وفاء الطالب بالتزاماته دون بيان الالتزام المنسوب إليه على وجه التحديد ودون إقامة تعليل كاف يبرز سبب استبعاد تطبيق أحكام الفسخ بسبب التأخير في الوفاء.
- تحميل أحد الطرفين التزاما مخالفا لما ورد بصريح الاتفاق يعد تحريفا للوقائع موجبًا لنقض القرار متى كان ذلك التحريف قد أثر في تطبيق قواعد الالتزامات المتبادلة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 243 و 246 و 247 من م ا ع-الفصل 273 من م ا ع-الفصول 254 و 265 و 266 من م ا ع-الفصل 116 من م ا ع-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 268 من م ا ع-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.