Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34722 بتاريخ 10/11/2021 : عدم طرح جراية الباقين على قيد الحياة من التعويض عن الضرر الاقتصادي إلا بثبوت التمتع بها
Principe juridique
- طرح جراية الباقين على قيد الحياة أو الجراية بعنوان حادث شغل من مبلغ التعويض عن الضرر الاقتصادي يظل مشروطا بثبوت تمتع ذوي الحق بتلك الجراية، ولا يكفي التمسك بها دون إقامة الدليل عليها ممن يدعيها.
- مسألة إدخال صندوق الضمان الاجتماعي تؤثر في منهج احتساب غرم الضرر الاقتصادي عند ثبوت وجود جراية للباقين على قيد الحياة لأنها تتصل بتحديد الفارق بين مبلغ التعويض ومبلغ الجرايات، غير أن انتفاء ما يفيد التمتع بالجراية يجعل احتساب التعويض دون طرحها مطابقا للقانون.
- اعتماد الدخل المصرح به لادارة الجباية للسنة السابقة لتاريخ الحادث يعد تطبيقا صحيحا لقاعدة احتساب التعويض وفق الفصل 127 من مجلة التامين متى تعلق الأمر بالسنة السابقة مباشرة دون اعتبار لتصاريح لاحقة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.