Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36900 بتاريخ 05/07/2022 : لا يجوز رفض دعوى تعيين خبير بدعوى عدم خلاص أجرته متى ثبت إيداع وصل الخلاص بالملف

J P 36900/20225 juillet 2022

Principe juridique

  1. لا ينسحب نطاق الفصل 104 من م م م ت إلا على مسألة خلاص التسبقة الموظفة على أعمال الاختبار، ولا يصلح أساسا لرفض الدعوى عند تعلق الإخلال المثار بعدم خلاص أجرة الاختبار المعدلة من المحكمة.
  2. يعد تعليلا فاسدا مؤديا إلى النقض اعتماد المحكمة على خلو الملف مما يفيد الخلاص متى كان بالملف ما يثبت إيداع وصل خلاص أجرة الخبير، لأن ذلك يشكل تحريفا للوقائع الثابتة بالمؤيدات.
  3. متى ثبت خلاص أجرة الاختبار وجب على المحكمة اتخاذ ما يلزم لطلب نتيجة الاختبار بدل ترتيب جزاء رفض الدعوى بسبب عدم الخلاص.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 104 من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.