Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73692 بتاريخ 31/12/2024 : بطلان الحكم الاستئنافي عند خلو محضر جلسة التصريح بالحكم من إمضاء أحد القضاة المشاركين في المفاوضة
Principe juridique
- يعدّ عدم استكمال البيانات الشكلية الجوهرية التي يفرضها الفصل 121 م م م ت بشأن إمضاء القضاة المتفاوضين على لائحة الحكم وإتمام إجراءات التصريح به وفق الشروط المقررة إخلالا بإجراء أساسي موجب للبطلان عملا بأحكام الفصل 14 من م م م ت.
- يتعلق الإخلال بمقتضيات الفصل 121 م م م ت بالنظام العام الإجرائي بما يخول للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها دون توقف على تمسك الخصوم به.
- يترتب على ثبوت البطلان الإجرائي المتصل بالنظام العام نقض الحكم المطعون فيه لذلك السبب القانوني لوحده وبصرف النظر من وجاهة بقية المطاعن من عدمها قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 242 م ا ع-الفصل 16 من الشروط العامة لعقد التأمين-الفصل 118 م ت-القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 121 م م م ت-الفصل 14 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.