Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73692 بتاريخ 31/12/2024 : بطلان الحكم الاستئنافي عند خلو محضر جلسة التصريح بالحكم من إمضاء أحد القضاة المشاركين في المفاوضة

J P 73692/202431 décembre 2024

Principe juridique

  1. يعدّ عدم استكمال البيانات الشكلية الجوهرية التي يفرضها الفصل 121 م م م ت بشأن إمضاء القضاة المتفاوضين على لائحة الحكم وإتمام إجراءات التصريح به وفق الشروط المقررة إخلالا بإجراء أساسي موجب للبطلان عملا بأحكام الفصل 14 من م م م ت.
  2. يتعلق الإخلال بمقتضيات الفصل 121 م م م ت بالنظام العام الإجرائي بما يخول للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها دون توقف على تمسك الخصوم به.
  3. يترتب على ثبوت البطلان الإجرائي المتصل بالنظام العام نقض الحكم المطعون فيه لذلك السبب القانوني لوحده وبصرف النظر من وجاهة بقية المطاعن من عدمها قانونا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 242 م ا ع-الفصل 16 من الشروط العامة لعقد التأمين-الفصل 118 م ت-القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 121 م م م ت-الفصل 14 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.