Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 68247 بتاريخ 28/02/2020 : انطباق الحالة السادسة من جدول تحديد المسؤوليات عند ثبوت انحياز المركبة إلى اليسار وتجاوزها محور المعبد
Principe juridique
- تكييف صورة حادث المرور على إحدى حالات جدول تحديد المسؤوليات يقتضي استخلاصا واقعيا من محاضر الأبحاث وتصريحات الأطراف والمثال التقريبي للحادث لتعيين المتسبب الذي تجاوز محور المعبد أو انحاز إلى يسار اتجاهه.
- متى ثبت أن إحدى العربات انحازت فجأة من اليمين إلى اليسار نسبة اتجاه سيرها وتجاوزت محور المعبد بينما كانت العربة المقابلة ضمن المسلك المخصص لها، فإن الواقعة تندرج ضمن الحالة السادسة من جدول تحديد المسؤوليات ولا مجال لتطبيق الحالة السابعة القائمة على تقاسم المسؤولية.
- الدفع بخروج المتضرر عن محور المعبد لا يُعتدّ به متى خلا ملف الدعوى مما يدعمه وثبت من الوضع النهائي للعربة المخالفة أنها استقرت بأقصى جزء من المعبد الخاص بنسبة اتجاه المتضرر.
Textes appliqués
- الفصل 123 من م ت-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 م ت-الفصلين 151 و 128 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.