الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ25679 ـدد القضيـــة تاريخ القرار:20/10/2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 27/07/2020 تحت عـ43106 ـدد من الاستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب مع ما يفيد تامين المعاليم نيابة عن: شركة التامين " ***** ***** ***** " في شخص
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25679 بتاريخ 20/10/2021 : العبرة في إعلام استثناء الضمان بتاريخ توجيهه لا بتاريخ تسلمه
Principe juridique
- يشترط للتمسك بحالات الاستثناء من الضمان إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور والمتضرر داخل أجل محدد يحتسب من تاريخ تسلم المؤمن لمحضر البحث، وإلا سقط حقه في الدفع بالاستثناء.
- العبرة في احترام أجل إعلام استثناء الضمان هي بتاريخ توجيه الإعلام من المؤمن لا بتاريخ تسلمه من الموجّه إليهم، باعتبار أن ممارسة الحق تتحقق بالإرسال داخل الأجل القانوني.
- إذا صادف آخر يوم من الأجل القانوني يوم عطلة أسبوعية فإنه يطرح من آجال الاحتساب، ويمتد الأجل إلى أول يوم عمل موال له.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.