ل/الح الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ37359.2021ـدد القضية تاريخـــه :27/12/2021 أصـدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 11/10/2021 من الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب. نيــابة عــن : الشركة ***** للتأمين وإعادة التأمين "*****" شركة خفية الاسم في شخص ممثلها القانوني رئيسها مديرها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37359.2021 بتاريخ 27/12/2021 : لا يُعفى المؤمن من طرح جراية الباقين على قيد الحياة عند تقدير الضرر الاقتصادي إلا بإبراز الفارق تعليلا
Principe juridique
- إذا تمسّك المؤمن بانتفاع أولي الحق بجراية الباقين على قيد الحياة أو بجراية بعنوان حادث شغل تصرفها صناديق الضمان الاجتماعي، تعيّن على المحكمة عند تقدير التعويض عن الضرر الاقتصادي تفعيل مقتضى حصر التزام المؤمن في الفارق بين مبلغ التعويض ومبلغ الجرايات وبيان وجود هذا الفارق من عدمه تعليلا.
- اعتماد منحة رأس المال عند الوفاة كبديل عن جراية الباقين على قيد الحياة في مقام تطبيق قاعدة طرح الجرايات لا يعد خيارا تشريعيا ولا يقوم مقام التثبت من الفارق، بما يجعل التعليل قاصرا ومشوبا بخرق النص الواجب التطبيق.
- متى تسلط النقض على جزء من الحكم لعدم تطبيق القاعدة الخاصة بطرح الجرايات، فإن محكمة الإحالة تلتزم بإعادة النظر في ذلك الجزء وحده على الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض دون أن تتجاوز نطاق ما شمله النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.