Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37612 بتاريخ 12/04/2022 : استكمال ركن التسليم الحكمي في الهبة بما يفيد وضع الموهوب تحت تصرف الموهوب له

J P 37612/202212 avril 2022

Principe juridique

  1. لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي تثار لأول مرة ما لم تكن مماسا بالنظام العام، لأن رقابتها تنحصر في الدفوع التي سبق عرضها على محكمة الموضوع.
  2. تعتبر الصفة والمصلحة في القيام من المسائل المتصلة بصحة الدعوى والتي تهم النظام العام، لذلك يتعين على محكمة التعقيب النظر فيها ولو أثيرت لأول مرة.
  3. يتحقق تسليم الموهوب في الهبة بالتسليم الحكمي متى ثبت اتفاق الطرفين على وضع الموهوب تحت تصرف الموهوب له وتمكينه من حيازته والانتفاع به دون عائق، ولو استمر وضع يد الواهب على العين الموهوبة على وجه الفضل لا على وجه الملك.
  4. لا محل للتمسك بإيقاف النظر في الدعوى المدنية لوجود تتبعات جزائية متى ثبت انتهاء تلك التتبعات بحفظ التهمة، إذ ينتفي حينئذ موجب تطبيق أحكام الفصل 7 من م ا ع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصلين 204 و 201 من م ا ش-الفصل 7 من م ا ع-الفصل 305 من م ح ع-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 201 من م ا ش-الفصل 202 من م ا ش-الفصول من 592 و ما بعده من م ا ع-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.