Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31620 بتاريخ 16/02/2022 : قيام دعوى رفع المضرة على أساس الفصل 99 من م ا ع لا يتوقف على ثبوت الخطأ

J P 31620/202216 février 2022

Principe juridique

  1. الدعوى المبنية على الفصل 99 من م ا ع ترمي إلى إزالة المضار المكدرة لراحة الأجوار ولا تتقيد بوجود رخصة إدارية، مما يجعل الدفع بعدم الاختصاص المؤسس على اعتبار النزاع طعنا في مقرر إداري غير وجيه.
  2. القيام على شخص باعتباره مالكا أو متصرفا ظاهرا في العقار يندرج ضمن نظرية الظاهر، ويجوز إدخال المالك الحقيقي أثناء نشر القضية ليحل محل الواهب أو المتصرف الظاهر دون أن يترتب عن ذلك بطلان لغياب الصفة.
  3. تحميل المصاريف القانونية يتحدد على ضوء ثبوت انتقال الملكية بمؤيدات رسمية، إذ تتحمل تبعات المضرة الناشئة عن العقار بما في ذلك مصاريف القضية من ثبتت ملكيته له وفق الوثائق المضافة بالملف.
  4. دعوى رفع المضرة وفق الفصل 99 من م ا ع لا تشترط قيام ركن الخطأ المنصوص عليه بالفصل 83 من م ا ع، وبالتالي لا محل للاحتجاج بمخالفة الفصلين 83 و 107 من م ا ع لنفي موجبات هذه الدعوى.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 80 من مجلة التهيئة العمرانية-الفصل 99 من م ا ع-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 128 من م م م ت-الفصلين 83 و 107 من م ا ع-الفصل 175 فقرة 5 من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.