Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83621 بتاريخ 10/06/2020 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مناقشة السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع في تقدير وقائع الملف

J P 83621/202010 juin 2020

Principe juridique

  1. اعتماد محاكم الموضوع على نتائج الاختبار يدخل في نطاق سلطتها التقديرية في تقدير الوقائع ووسائل الإثبات متى ارتكزت الأعمال الفنية على أسس علمية وكانت مستساغة عقلا ومنطقا.
  2. للمحكمة أن تأذن بإجراء الأعمال الاستقرائية التي تراها مناسبة للوصول إلى الحقيقة بما في ذلك الاستعانة بأهل الخبرة، وهي حرة في اختيار الخبير ولا تكون ملزمة بالأخذ بأعماله ونتائجها باعتبارها سيدة الخبراء.
  3. لا يندرج ضمن حالات الطعن بالتعقيب كل دفع يهدف إلى مناقشة محاكم الموضوع في تقدير الوقائع أو في تقييم وسائل الإثبات، ما دام القرار معللا واقعا وقانونا وله أصل ثابت من مظروفات الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.