Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83275 بتاريخ 13/10/2020 : عدم بطلان دعوى الضمان الاجتماعي بإدخال المكلف العام بنزاعات الدولة لاحقا متى انتفى الضرر
Principe juridique
- إغفال استدعاء المكلف العام بنزاعات الدولة عند رفع الدعوى ضد إدارة عمومية لا يؤدي إلى بطلان الدعوى إذا تم إدخاله لاحقا بصفته ممثلا قانونيا وأبدى جوابه دون أن ينشأ عن ذلك ضرر لحقوق الدفاع.
- المكلف العام بنزاعات الدولة يعد وكيلا قانونيا للدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وليس خصيما في ذاته، بما يجعل إدخاله في الخصومة إجراء تمثيليا لا يغيّر من صفة المطلوب الأصلي ولا يرتب بطلانا متى تحقق حضور التمثيل.
- تقدير انطباق نظام الضمان الاجتماعي المقرر بمقتضى القانون عدد 32 لسنة 2002 يرتبط بثبوت مباشرة العمل على وجه مسترسل، ويكفي للمحكمة أن تستند إلى ما استقر عليه الملف من قيام هذه المباشرة دون معارضة جدية لتقرير موجبات المساهمات.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل الاول من القانون عدد 13 لسنة 1988 المتعلق بتمثيلية الدولة و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية و المؤسسات الخاضعة لإشراف الدولة لدى سائر المحاكم-الفصل 11 من م م م ت-القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12/03/2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض اصناف العملة في القطاعين الفلاحي و غير الفلاحي autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.