Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54134 بتاريخ 04/07/2018 : الطعن في نفس الحكم يوجب عدم قبول التعقيب شكلا متى سبق رفضه

J P 54134/20184 juillet 2018

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب في نفس الحكم مرة ثانية متى سبق للطالب أن طعن فيه وصدر في شأن طعنه قرار بالرفض، سواء كان الرفض أصلا أو كان الطعن قد رفض شكلا.
  2. يترتب عن سبق الطعن والبتّ في نفس القرار الاستئنافي عدم قبول مطلب التعقيب شكلا دون نظر في أسباب الطعن.
  3. يتأسس الدفع بسبق الطعن على مجرد تحقق وحدة القرار المطعون فيه ووحدة الطاعن وصدور قرار تعقيبي سابق في شأنه، بما يمنع إعادة عرض النزاع بطريق التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.