Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54134 بتاريخ 04/07/2018 : الطعن في نفس الحكم يوجب عدم قبول التعقيب شكلا متى سبق رفضه
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب في نفس الحكم مرة ثانية متى سبق للطالب أن طعن فيه وصدر في شأن طعنه قرار بالرفض، سواء كان الرفض أصلا أو كان الطعن قد رفض شكلا.
- يترتب عن سبق الطعن والبتّ في نفس القرار الاستئنافي عدم قبول مطلب التعقيب شكلا دون نظر في أسباب الطعن.
- يتأسس الدفع بسبق الطعن على مجرد تحقق وحدة القرار المطعون فيه ووحدة الطاعن وصدور قرار تعقيبي سابق في شأنه، بما يمنع إعادة عرض النزاع بطريق التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل196م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.