Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30854 بتاريخ 20/10/2021 : تتوفر صبغة التاكد في دعوى الحال متى كانت المضرة متواصلة بحرمان المشتري من استغلال المبيع

J P 30854/202120 octobre 2021

Principe juridique

  1. يشترط لانعقاد اختصاص القاضي الاستعجالي قيام حالة التاكد وعدم المساس بالاصل، ويجوز له في نطاق ذلك فحص مؤيدات الخصوم لاستخلاص النتائج القانونية اللازمة دون حسم النزاع الموضوعي.
  2. تتوافر حالة التاكد في دعوى الحال متى كانت المضرة متواصلة ومستمرة، ولو طال الزمن بين نشوء الحق ورفع الدعوى، متى ظل صاحب الحق محروما من الانتفاع به على وجه يهدد مصالحه بضرر فادح.
  3. متى كان عقد البيع في ظاهره تام الشروط والموجبات القانونية تعلق بمبيع معين تحددت مساحته وحدوده، انشأ التزاما قانونيا بين الطرفين لا يجوز للبائع الرجوع فيه أو نقضه بإثارة ما يخالفه دون سند قانوني.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 19 من م ا ع-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 547 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.