Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60549 بتاريخ 08/11/2023 : عدم قابلية الاحتجاج بجدول تحديد المسؤوليات لتقدير التعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بالعربة ذات محرك

قرار تعقيبي عدد 60549 بتاريخ 08/11/2023 : تعويض الأضرار المادية اللاحقة بالعربة ذات محرك لا يخضع لجدول تحديد المسؤوليات بمجلة التأمين

J P 60549/20238 novembre 2023

Principe juridique

  1. لا تنطبق أحكام الباب المتعلق بجدول تحديد المسؤوليات بمجلة التأمين على الأضرار المادية التي تلحق العربة ذات محرك، وتقدير التعويض عنها يكون وفق نسبة المسؤولية غير المحمولة على السائق طبقا للقانون العام.
  2. تحديد نسبة الخطأ والعلاقة السببية في مادة الأضرار المادية الناشئة عن حادث مرور يخضع للسلطة التقديرية لقضاة الأصل عملا بالفصل 83 من مجلة الالتزامات والعقود بشرط قيام التعليل على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  3. لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع التي لم يقع التمسك بها لدى محكمة الموضوع إلا إذا تعلقت بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.