Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60549 بتاريخ 08/11/2023 : عدم قابلية الاحتجاج بجدول تحديد المسؤوليات لتقدير التعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بالعربة ذات محرك
قرار تعقيبي عدد 60549 بتاريخ 08/11/2023 : تعويض الأضرار المادية اللاحقة بالعربة ذات محرك لا يخضع لجدول تحديد المسؤوليات بمجلة التأمين
Principe juridique
- لا تنطبق أحكام الباب المتعلق بجدول تحديد المسؤوليات بمجلة التأمين على الأضرار المادية التي تلحق العربة ذات محرك، وتقدير التعويض عنها يكون وفق نسبة المسؤولية غير المحمولة على السائق طبقا للقانون العام.
- تحديد نسبة الخطأ والعلاقة السببية في مادة الأضرار المادية الناشئة عن حادث مرور يخضع للسلطة التقديرية لقضاة الأصل عملا بالفصل 83 من مجلة الالتزامات والعقود بشرط قيام التعليل على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع التي لم يقع التمسك بها لدى محكمة الموضوع إلا إذا تعلقت بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م ت-الفصل 175من م م م ت-الحالة 14 من جدول تحديد المسؤوليات المشار إليه بالفصل 123 من م التامين-الفصل 123 من مجلة التأمين-الفصل 83 و 107 من م ا ع-الفصل 83 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 121 من مجلة التأمين-القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 154 من م إ ج-الفصل 7 من مجلة التأمين-الفصل 14 من الشروط العامة لعقد التامين-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 7 من م اج-الفصل 7 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.