Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63984.2011 بتاريخ 18/07/2011 : عدم قيام بطلان حكم التحكيم لخرق القواعد الأساسية للإجراءات متى ثبتت ممارسة حق الدفاع ضمن رزنامة إجرائية معلومة للأطراف

J P 63984.2011/201118 juillet 2011

Principe juridique

  1. تقوم القواعد الأساسية للإجراءات في التحكيم على ضمان حق الدفاع بما يقتضي تمكين كل طرف من تقديم ملحوظاته وأدلته ومناقشة دفوع خصمه ضمن نظام إجرائي يحقق مبدأ المواجهة بين الخصوم.
  2. لا يستوجب إبطال الحكم التحكيمي لادعاء عدم ختم المرافعة أو عدم التنصيص على تاريخ التصريح بالحكم متى ثبت من وثائق الملف أن إجراءات التحكيم انتظمت وفق رزنامة جلسات معلومة للأطراف حضروها وقدموا خلالها دفاعهم بما ينفي الإضرار بحقوق الدفاع.
  3. يعود لهيئة التحكيم تقدير ضرورة التمديد في أجل التحكيم عملا بأحكام الفصل 24 من مجلة التحكيم باعتبارها الأقدر على تقييم متطلبات الفصل في الخصومة بحكم متابعتها لمراحلها، ولا يكون التمديد موجبا للإبطال متى تم داخل الحد الأقصى الذي ضبطه النص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.