Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63984.2011 بتاريخ 18/07/2011 : عدم قيام بطلان حكم التحكيم لخرق القواعد الأساسية للإجراءات متى ثبتت ممارسة حق الدفاع ضمن رزنامة إجرائية معلومة للأطراف
Principe juridique
- تقوم القواعد الأساسية للإجراءات في التحكيم على ضمان حق الدفاع بما يقتضي تمكين كل طرف من تقديم ملحوظاته وأدلته ومناقشة دفوع خصمه ضمن نظام إجرائي يحقق مبدأ المواجهة بين الخصوم.
- لا يستوجب إبطال الحكم التحكيمي لادعاء عدم ختم المرافعة أو عدم التنصيص على تاريخ التصريح بالحكم متى ثبت من وثائق الملف أن إجراءات التحكيم انتظمت وفق رزنامة جلسات معلومة للأطراف حضروها وقدموا خلالها دفاعهم بما ينفي الإضرار بحقوق الدفاع.
- يعود لهيئة التحكيم تقدير ضرورة التمديد في أجل التحكيم عملا بأحكام الفصل 24 من مجلة التحكيم باعتبارها الأقدر على تقييم متطلبات الفصل في الخصومة بحكم متابعتها لمراحلها، ولا يكون التمديد موجبا للإبطال متى تم داخل الحد الأقصى الذي ضبطه النص.
Textes appliqués
- الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 27 من العقد-العنوان 2 من القانون المؤرخ في 26 افريل 1993 المتعلق باصدار مجلة التحكيم التونسية-الفصول 42 سادسا و29و13 من مجلة التحكيم-الفصلين 114و119 من مجلة المرافاعات المدنية والتجارية-الفصل 42 ثانيا-الفصل 24 من مجلة التحكيم-الفصل 13 فقرة اخيرة من مجلة التحكيم-القرار التعقيبي عدد 5303 المؤرخ في 18 جانفي 2005-الفصل 42 من مجلة التحكيم-الفصل 78-الفصل 13 من م ت-الفصل 24 فقرة 3 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.