Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84075 بتاريخ 16/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما مستندات الطعن المحددة قانونا، باعتبار أن هذا الأجل شرط لازم لقبول الطعن شكلا.
- يتعين أن تكون إجراءات تبادل مستندات الطعن بالتعقيب، بما في ذلك تقديم مذكرة في أسباب الطعن وإثبات تبليغها، مباشرة بواسطة محام، ويؤدي الإخلال بذلك إلى عدم قبول الطعن شكلا.
- إذا تقرر سقوط الطعن بالتعقيب لعدم استيفاء موجبات الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية، تعين رفض المطلب شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.