Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69675 بتاريخ 07/01/2025 : تقدير أتعاب التقاضي مسألة موضوعية محصنة عن رقابة محكمة التعقيب متى تأسس على تعليل سليم
قرار تعقيبي عدد 69675 بتاريخ 07/01/2025 : تقدير أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها مستمدا مما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لوقائع النزاع وأدلته واستخلاص النتائج القانونية منها يظل بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو خرق للقانون.
- تحديد مقدار أجرة المحاماة وأتعاب التقاضي يعد من المسائل الموضوعية التي تدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تقبل التعقيب طالما أسست المحكمة تقديرها على مستندات صحيحة وعللت قرارها تعليلا يبرر النتيجة التي انتهت إليها.
- لا تقوم موجبات النقض لمجرد منازعة الطاعن في مقدار ما قدرته محكمة الموضوع من أتعاب ما لم يثبت أن الاجتهاد شابه خطأ قانوني أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده م م م ت autres décisions
- الفصل 38 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة autres décisions
- الأمر عدد 764 لسنة 2014 المؤرخ في 28 جانفي 2014 autres décisions
- الفصل 32 م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.