Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69675 بتاريخ 07/01/2025 : تقدير أتعاب التقاضي مسألة موضوعية محصنة عن رقابة محكمة التعقيب متى تأسس على تعليل سليم

قرار تعقيبي عدد 69675 بتاريخ 07/01/2025 : تقدير أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها مستمدا مما له أصل ثابت بالملف

J P 69675/20257 janvier 2025

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لوقائع النزاع وأدلته واستخلاص النتائج القانونية منها يظل بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو خرق للقانون.
  2. تحديد مقدار أجرة المحاماة وأتعاب التقاضي يعد من المسائل الموضوعية التي تدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تقبل التعقيب طالما أسست المحكمة تقديرها على مستندات صحيحة وعللت قرارها تعليلا يبرر النتيجة التي انتهت إليها.
  3. لا تقوم موجبات النقض لمجرد منازعة الطاعن في مقدار ما قدرته محكمة الموضوع من أتعاب ما لم يثبت أن الاجتهاد شابه خطأ قانوني أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.