Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33979 بتاريخ 13/12/2016 : فساد التعليل عند إسناد الضرر إلى الخصم اعتمادا على اختبار لا يثبت الهوية

J P 33979/201613 décembre 2016

Principe juridique

  1. لا رقابة لمحكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع إلا إذا كان هذا التقدير مبنيا على أدلة غير صحيحة أو قراءة منحرفة للمستندات تولّد ضعفا في التعليل أو خرقا للقانون.
  2. إسناد الفعل الضار إلى شخص على أساس ما ورد بتقرير الاختبار يقتضي أن يكون التقرير صريحا في نسبة الأفعال إليه وأن تكون هوية المصرّح أو المنسوب إليه القول ثابتة، وإلا كان الاعتماد عليه غير مبرر قانونا.
  3. تُعدّ المحكمة قد حرّفت الوقائع إذا استخلصت من مستندٍ ما لا يحتمله مضمونه فحوّلته إلى دليل على وقائع غير ثابتة، بما يعيب حكمها بالوهن الواقعي والخطأ القانوني ويوجب نقضه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 83 م ا ع-الفصل 82 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.