Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74410 بتاريخ 16/06/2020 : تحميل المحكوم عليه بمصاريف الاختبار رغم كون طالب الاختبار هو الملزم بتسبيقها
Principe juridique
- إذا أُنجز الاختبار بواسطة لجنة طبية مدرجة بجدول الأطباء المختصين واعتمدت في تحديد نسبة الضرر البدني مقتضيات الجدول القياسي طبقا للنص القانوني المنظم، فإن طلب إعادة الاختبار لا يُجاب إليه ما لم يُدعّم بمسوّغ مهم.
- التفات محكمة الموضوع عن طلب إعادة الاختبار يكون مبررا متى لم يقدّم الطالب ما يفيد وجود مسوّغ جوهري يقتضي إعادة الإجراء، ولا يُعدّ ذلك مساسا بحق الدفاع.
- مقتضى الفصل 30 من القانون عدد 28 لسنة 1994 يُحمّل طالب الاختبار واجب تسبيق مصاريفه، ولا يمنع ذلك من تحميل المصاريف للمحكوم عليه عند الحكم عليه انسجاما مع أحكام الفصل 128 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 30 من القانون عدد 28 لسنة 1994-الفصل 38 من القانون عدد 28 لسنة 1994-الفصل 128 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.