Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32004 بتاريخ 02/02/2022 : براءة ذمة المدين بعرض الدين النقدي فعليا ثم تأمينه عند رفض الدائن قبضه
Principe juridique
- مفهوم "نسخة الحكم" الوارد بالفصل 134 من م م م ت مفهوم مطلق لا يقتضي بالضرورة الإدلاء بنسخة قانونية أصلية، وتكفي الصورة المبلّغة والمشهود بمطابقتها للأصل من طرف العدل المنفذ باعتبار إشهاده داخلا في اختصاصه.
- لا يؤدي تنظيم الفصل 23 من قانون الاكرية التجارية إلى إلغاء إمكان المالك في سلوك دعوى الخروج لعدم خلاص معينات التسويغ مع بقاء العلاقة الكرائية، لأن هذه الدعوى ترمي إلى استخلاص الدين ويمكن إيقاف مفعول حكمها متى تم الخلاص، بما يكرّس حق الخيار بين آليتين قانونيتين مختلفتي الأثر.
- في نطاق القضاء الاستعجالي لا يمنع شرط "عدم المساس بالأصل" المحكمة من فحص حجج الخصوم واستخلاص النتائج القانونية منها، متى كان الدين محددا وثابتا بالقرائن والوثائق بما يسمح بإجراء مراقبة ظاهرية دون بحث فني يفضي إلى فصل في الموضوع.
- براءة ذمة المدين بدين نقدي تتحقق بعرضه فعليا ثم تأمينه في المكان المعين قانونا عند رفض الدائن قبضه طبقا للفصل 289 م ا ع، ويترتب عن ذلك عدم مشروعية التمسك بدعوى الخروج رغم قيام الإبراء بما يعد تعسفا في استعمال الحق.
Textes appliqués
- الفصل 175 من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 134 من م م م ت-الفصل 92 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت-الفصل 23 من القانون عدد 37 المؤرخ في 25/05/1977-الفصل 523 من م ا ع-الفصل 4 و 23 من القانون المذكور-الفصلين 246 و 247 و 523 من م ا ع-الفصل 532 من م ا ع-الفصل 541 من م ا ع-الفصل 563 من م ا ع-الفصل 23 من قانون 1977 المتعلق بالاكرية التجارية-الفصل 31 من نفس القانون-الفصل 32 من نفس القانون-الفصل 542 من م ا ع-الفصل 767 و ما بعده من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 289 م ا ع-الفصل 28 منه-الفصل 1179 من م ا ع-الفصل 339 من م ا ع-الفصلين 144 و 150 من م م م ت-الفصول 480 و 481 و 482 من م ا ع-الفصل 72 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.