Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34745.2016 بتاريخ 23/01/2017 : شمول مبدأ المساواة في الأجر لملحقاته للعامل غير القار

قرار تعقيبي عدد 34745.2016 بتاريخ 23/01/2017 : امتداد مبدأ المساواة في الأجر ليشمل ملحقات الأجر للعامل غير القار

J P 34745.2016/201723 janvier 2017

Principe juridique

  1. يقتضي مبدأ المساواة في الأجر إقرار تمتع العامل غير القار بنفس الأجر بما يشمله من ملحقات متى كانت المبالغ المدعى بها تندرج ضمن مفهوم الأجر لا ضمن مبالغ استرجاع المصاريف.
  2. يشمل الأجر كل ما يتقاضاه العامل لقاء ما أنجزه من عمل أيا كانت طبيعته عينية أو مالية وأيا كانت طريقة خلاصه ولا يخرج عن ذلك إلا ما ثبتت له صبغة استرجاع مصاريف.
  3. يترتب عن إعمال مفهوم النظام العام الاجتماعي تقديم مبدأ المساواة في الأجر بما في ذلك ملحقاته على أي دفع يستند إلى تمييز بين العملة القارين وغير القارين في الانتفاع بمكونات الأجر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.