Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36648 بتاريخ 02/02/2022 : انتفاء حالة التأكد عند عدم معاينة انطلاق الأشغال المطلوب إيقافها

J P 36648/20222 février 2022

Principe juridique

  1. يشترط في القضاء الاستعجالي توافر حالة التأكد المستخلصة من القرائن والأدلة المظروفة بالملف بما يفيد تعرض مصالح الطالب لضرر فادح يقتضي تدخلا قضائيا عاجلا.
  2. قيام القاضي الاستعجالي بفحص حجج الخصوم واستخلاص النتائج القانونية منها لا يعد مساسا بأصل الحق ما دام البت يبقى وقتيا ومقصورا على التحقق من شروط الاختصاص الاستعجالي.
  3. إذا لم يثبت من محضر المعاينة وجود أشغال أو حتى بداية أشغال فإن طلب إيقاف الأشغال يكون مجردا من موضوعه وتغدو الدعوى سابقة لأوانها لانتفاء موجب التدخل الاستعجالي.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.