Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36648 بتاريخ 02/02/2022 : انتفاء حالة التأكد عند عدم معاينة انطلاق الأشغال المطلوب إيقافها
Principe juridique
- يشترط في القضاء الاستعجالي توافر حالة التأكد المستخلصة من القرائن والأدلة المظروفة بالملف بما يفيد تعرض مصالح الطالب لضرر فادح يقتضي تدخلا قضائيا عاجلا.
- قيام القاضي الاستعجالي بفحص حجج الخصوم واستخلاص النتائج القانونية منها لا يعد مساسا بأصل الحق ما دام البت يبقى وقتيا ومقصورا على التحقق من شروط الاختصاص الاستعجالي.
- إذا لم يثبت من محضر المعاينة وجود أشغال أو حتى بداية أشغال فإن طلب إيقاف الأشغال يكون مجردا من موضوعه وتغدو الدعوى سابقة لأوانها لانتفاء موجب التدخل الاستعجالي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.