Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36227 بتاريخ 22/03/2022 : حجية كتب الاعتراف بالدين المعرّف بالإمضاء تمنع منازعة المدين في مؤونة الدين

J P 36227/202222 mars 2022

Principe juridique

  1. متى كان سند الأمر بالدفع كتاب اعتراف بدين محررا بين الطرفين ومُعَرَّفا بالإمضاء ومتضمنا إقرارا صريحا بمديونية معينة، فإن منازعة المدين في مؤونة ذلك السند بدعوى عدم تحقق الخدمة لا تنهض سببا لإهدار حجية الإقرار ما لم يقع الطعن فيه بالوسيلة القانونية المقررة.
  2. لا موجب لتطبيق المعيار الخاص بتسعير أتعاب المحامي الوارد بالنص المهني إذا استند الدين إلى التزام تعاقدي ثابت بكتاب اعتراف بدين يحدد مقدار الأتعاب، لأن النزاع حينئذ يتعلق بتنفيذ التزام ثابت لا بتقدير أتعاب غير متفق عليها.
  3. التمسك بخرق النص الخاص بتحديد أتعاب المحاماة لا يستقيم قانونا عندما يكون المدين قد أقر بدينه صراحة في كتب اعتراف بدين، إذ يكون ذلك التمسك مخالفا لمقتضيات المجلة المتعلقة بحجية الإقرار الكتابي في الإثبات وإلزاميته.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 534 م ا ع-المرسوم ع79دد لسنة 2011-الفصل 38 منه-الفصل 547 من م ا ع-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.