Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33871.2021 بتاريخ 26/10/2021 : عدم سلامة الحكم الاستعجالي إذا قضى بإيقاف الأشغال دون تحديد أجل

J P 33871.2021/202126 octobre 2021

Principe juridique

  1. دعوى إيقاف الأشغال المؤسسة على الفصل 201 من م م م ت لا تشترط صفة الجوار لدى القائم بها متى استندت إلى حماية حق الملكية وكان القائم بها مالكا على الشياع لأجزاء بعقار مسجل.
  2. القاضي الاستعجالي يبت في الطلبات بالاعتماد على ظاهر الوثائق، ويكون اعتماده على شهادة ملكية الرسم العقاري غير المتضمنة لترسيم أحكام القسمة أو المقاسمة الرضائية أو عقود التفويت تمشيا قانونيا سليما يثبت اختصاصه الوقتي في حماية حق الملكية.
  3. يتعين أن يكون القضاء الاستعجالي وقتيا ومحددا، ويعد الحكم القاضي بإيقاف الأشغال إلى حين انتهاء حالة الشيوع دون تحديد أجل لذلك مشوبا بضعف التعليل ومخالفا لمقتضيات الفصل 123 من م م م ت.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 19 م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 99 من م ا ع-الفصلين 125 و126 م ح ع-الفصل 123 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.