الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عدد 37329القضيـــة تاريخـــه :18 افريل 2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 04/10/2021 مضمن تحت عدد 45956من طرف الاستاذ المحامي لدى التعقيب . نيابة عن : ***** ***** القاطن بعدد ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37329 بتاريخ 18/04/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة إجراء وجوبي متعلق بالإجراءات الأساسية، وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعلها في حكم المعدوم، وهو ما يرتب بطلان الحكم لانبنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
- إذا ثبت البطلان الشكلي الناتج عن انعدام لائحة الحكم أو عدم استيفائها لموجباتها الأساسية، تعيّن إبطال الحكم المطعون فيه دون حاجة للنظر في المطاعن الموضوعية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.