Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50665 بتاريخ 03/07/2023 : بطلان تحميل الخصم تبعة عدم خلاص تسبقة الخبرة عند خلو مأمورية الاختبار من تعيين مقدارها
Principe juridique
- يقتضي القرار القاضي بتعيين خبير أن يتضمن تعيين مقدار ما ينبغي تسبيقه للخبير وتحديد الخصم المطالب به وبيان الأجل المحدد لإيداع تقرير الاختبار، ويترتب عن خلو مأمورية الاختبار من هذه البيانات مخالفة موجباتها القانونية.
- لا يجوز للمحكمة أن تعتبر الخصم متقاعسا عن خلاص تسبقة الخبرة أو ترتب على ذلك جزاء رفض الدعوى متى كانت مأمورية الاختبار والحكم التحضيري خاليين من تحديد التسبقة ومقدارها والجهة المحمولة عليها، لأن المرجع في إثبات الالتزام هو ما تضمنته المأمورية والحكم التحضيري.
- إن تحميل الخصم تبعات عدم تنفيذ إجراء لم يحدد أصلا ضمن مأمورية الاختبار أو الحكم التحضيري يفضي إلى ضعف التعليل والإفراط في السلطة وهضم حقوق الدفاع بما يجعل القرار مجانبا للصواب ومخالفا للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 103 من م م م ت-الفصل 105 من م م م ت-الفصل 112 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.