Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50717.2022 بتاريخ 18/01/2023 : اعتماد تقرير الاختبار لتحديد القيمة الكرائية العادلة لا يعيب القرار متى قام على أسس فنية واقعية وأجاب عن الدفوع الجوهرية

J P 50717.2022/202318 janvier 2023

Principe juridique

  1. يكون تعليل الحكم مستوفيا لمقتضياته متى تضمّن الأسباب الواقعية والقانونية الحقيقية التي اقتنعت بها محكمة الموضوع وكانت كافية لتمكين محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة والمعطيات الفنية متى كان هذا التقدير مؤسسا على مستندات صحيحة وتطبيقا سليما للقانون ولم يشبه تحريف للوقائع أو قصور مؤثر في التعليل.
  3. يعدّ تقرير الاختبار المعتمد لتحديد القيمة الكرائية العادلة مطابقا للقانون متى استند إلى معايير الفصل 22 من قانون الاكرية التجارية وأقام نتيجته على عناصر فنية وواقعية معللة بما يكفي لدحض دعوى الشطط أو الخطأ الفني.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م مم ت-الفصل 123 من م. م. م.ت.-الفصل 22 من قانون الاكرية التجارية-الفصل 22 من القانون عدد 37 لسنة 77 المؤرخ في 25 ماي 1977-الفصل 184 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.