Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25645 بتاريخ 24/04/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من التعليل الذي يمكّن محكمة القانون من بسط رقابتها

J P 25645/201924 avril 2019

Principe juridique

  1. يقتضي الحكم الجزائي أن يتضمن المستندات الواقعية والقانونية التي بُني عليها وأن يورد نص الحكم والنصوص الزجرية المطبقة، ولو انتهى إلى البراءة، باعتبار ذلك من البيانات الجوهرية لصحته.
  2. يجب أن يكون الحكم مكتفيا بذاته بحيث يمكّن من الاطلاع عليه وفهم وجه الفصل دون الحاجة إلى الرجوع إلى وثائق خارجة عنه، بما يضمن إمكان الاحتجاج به وممارسة الرقابة القضائية عليه.
  3. إن خلو لائحة الحكم من التعليل وأسانيد استخلاص النتيجة القانونية من الوقائع يعد غيابا للتعليل يوجب النقض لعدم تمكين محكمة القانون من بسط رقابتها على سلامة التطبيق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.