Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16784 بتاريخ 02/01/2015 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير وسائل الإثبات وفهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها.
- لا يكون الطعن بالتعقيب مقبولا إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة دون أن يندرج ضمن إحدى حالات التعقيب القانونية.
- يستوجب لاستبعاد رقابة التعقيب على محكمة الموضوع أن يكون الحكم معللا تعليلا سائغا قانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.