Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35738 بتاريخ 02/02/2022 : سلوك المكري لإجراءات القانون العام للمطالبة بالخروج عند عدم خلاص معينات كراء محل تجاري لا يعد مخالفا لقانون الأكرية التجارية
Principe juridique
- لا يمنع قانون الأكرية التجارية المالك من سلوك أحكام القانون العام للمطالبة بالخروج إن لم يدفع معينات التسويغ متى كان هذا المسلك لا يؤدي بذاته إلى قطع العلاقة الكرائية أو النيل من حق التجديد.
- يتحقق فسخ عقد كراء المحل التجاري طبقا لقانون الأكرية التجارية فقط عند استكمال إجراء التنبيه بالدفع بواسطة عدل منفذ ثم مضي الأجل القانوني دون خلاص، ولا يُستخلص الفسخ من مجرد القيام بدعوى الخروج على معنى القانون العام.
- لا يعد قانون الأكرية التجارية ناسخا صراحة لأحكام الفصل 767 و ما بعده من مجلة الالتزامات و العقود في خصوص المحلات التجارية ما لم يرد نص صريح أو تعارض أو استيعاب كامل لموضوعها وفق معيار الفصل 542 من م ا ع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 12 من م م م ت-الفصل 4 من قانون 25 مارس 1977-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 427 من م ا ع-الفصل 2 من المجلة التجارية-الفصل 23 من قانون 1977 المتعلق بالاكرية التجارية-الفصل 31 من نفس القانون-الفصل 32 من نفس القانون-الفصل 542 من م ا ع-الفصل 767 و ما بعده من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.