Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 57924 بتاريخ 19/02/2016 : حجية وصل الخلاص النهائي تمنع سماع مطالب المستحقات الشغلية ما لم يثبت عيب الرضا
قرار حكم شغلي عدد 57924 بتاريخ 19/02/2016 : حجية وصل الخلاص النهائي في إسقاط المطالب الشغلية عند انتفاء الطعن بالإكراه
Principe juridique
- أجل مرور عام المنصوص عليه للمطالبة بالمستحقات الناشئة عن علاقات الشغل هو أجل تقادم لا أجل سقوط، فيقبل القطع والتعليق متى تحققت أسباب ذلك قانونا.
- مراسلة المؤجر ومطالبته بالمستحقات أو اتخاذ إجراءات جدية للمطالبة بها يعد عملا قاطعا للتقادم متى انطوى على مطالبة صريحة بالوفاء وفق أسباب القطع المعتمدة قانونا.
- وصل الخلاص النهائي الممضى من العامل يعد إقرارا باستيفاء المكافآت والمستحقات الشغلية المشمولة بعباراته الصريحة، فلا تسمع المطالبة اللاحقة بما شمله الوصل ما لم يثبت طعن جدي في الرضا كالإكراه أو التغرير.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.