Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23203 بتاريخ 23/10/2020 : انعقاد اختصاص الدوائر المجتمعة رهين الطعن بنفس سبب النقض الأول
قرار تعقيبي عدد 23203 بتاريخ 23/10/2020 : انعقاد نظر الدوائر المجتمعة رهين اتحاد سبب الطعن مع حصول مخالفة قرار النقض
Principe juridique
- يرجع قرار محكمة التعقيب بالنقض الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل الحكم المنقوض في خصوص ما تسلط عليه النقض، ولا يمتد أثره إلى غير ذلك من عناصر النزاع التي لم يشملها النقض.
- لا ينعقد اختصاص محكمة التعقيب بهيئة دوائرها المجتمعة إلا إذا كان الطعن موجها ضد حكم صادر بعد النقض لنفس السبب الذي وقع النقض من أجله أولا.
- يشترط لتدخل الدوائر المجتمعة أن تكون محكمة الإحالة قد خالفت قرار النقض في خصوص المسألة القانونية التي استند إليها، بما يجعل الرقابة منصبة على مدى الامتثال للقاعدة القانونية المقضي بها تعقيبيا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 143 من م م م ت-الفصلين 143 و191 م م م ت-الفصل 191 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.