Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23954.2020 بتاريخ 22/01/2021 : انتفاء العلاقة الشغلية عند عدم جزم البينة بصفة العامل

J P 23954.2020/202122 janvier 2021

Principe juridique

  1. إثبات عقد الشغل يمكن أن يتم بجميع وسائل الإثبات دون حصر، غير أن ذلك يفترض أن تكون وسائل الإثبات المقدّمة كافية لإقامة العلاقة الشغلية على وجه اليقين.
  2. إذا كانت الشهادة أو البينة لا تجزم بصفة المتواجد بالمؤسسة ولا تثبت قيام العلاقة الشغلية ابتداءً واسترسالا ونهايةً، تعيّن اعتبار عبء الإثبات غير مستوفى ورفض المطالبة بالحقوق الشغلية.
  3. متى ثبتت صفة الشراكة والمساهمة في رأسمال الشركة، فإن مجرد التواجد بمحل الاستغلال أو الإشراف على أشغال تهيئته لا يكفي بذاته لاستخلاص قيام علاقة شغل ما لم تقم حجة جازمة على تبعية شغلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.